حديث رمضان …حلقة اليوم : حقوق الوالدين

عبد الرحيم مفكير
إن حق الوالدين عظيم، وفضائلهما لا تعد ولا تحد. وحبهما لولدهما ـ وخاصة الأم ـ هو أصدق الحب وأخلصه، فإنك أيها الإنسان قد تحظى بحب زوجتك وأولادك وأصدقائك ، ولكن حب هؤلاء مهما بلغ، فإنه يتضاءل أمام حب الوالدين لك، وإخلاصهما معك، وصدقهما في نصحك ومودتك وإرادة الخير بك. ولذلك كان حقهما عليك عظيمًا، وواجبك نحوهما كبيرًا جليلاً. جاء رجل إلى عمر بن الخطاب ـ رضي الله عنه ـ فقال: يا أمير المؤمنين، أمي عجوز كبيرة، أنا مطيتها أجعلها على ظهري، وأُنحي عليها بيدي، وألي منها مثل ما كانت تلي مني، أوَ أديت شكرها؟ قال: لا. قال: لم يا أمير المؤمنين؟ قال: إنك تفعل ذلك بها وأنت تدعو الله عز وجل أن يميتها، وكانت تفعل ذلك بك وهي تدعو الله عز وجل أن يطيل عمرك. وفي هذا البحث أتحدث عن حقوق الوالدين في الشريعة وفق المحاور التالية:

– الإحسان إلى الوالدين.

– الإنفاق على الوالدين.

– طاعة الوالدين.

– الدعاء للوالدين.

الإحسان إلى الوالدين

لقد أمر الله تعالى في آيات كثيرة ببر الوالدين والإحسان إليهما وشكرهما بالقول والفعل، وبين كيفية ذلك في آيتين جامعتين بليغتين، فقال ـ عز من قائل ـ{وَقَضَى رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُواْ إِلاَّ إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلاَهُمَا فَلاَ تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلاَ تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلاً كَرِيماً* وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيراً} [الإسراء 23-24].

فأمر بالإحسان إلى الوالدين، وحذف المعمول، ليعم جميع أنواع الإحسان بالأقوال والأفعال، والبدن والمال.

ثم أكد على أهمية ذلك في حال كبرهما، لأنهما حينذاك أحوج إلى البر والإحسان، واللطف والرفق، والاحترام والتوقير.

ثم نهى عن إساءة الأدب معهما ، وإظهار التبرم والتأفف لهما، فضلاً عن رفع الصوت عليهما، أو سبهما وشتمهما، أو احتقارهما والتعالي عليهما، فقال ـ سبحانه ـ: { فلا تقل لهما أف } أي: لا تؤذهما أدنى أذية، ولا يصدر منك أدنى شئ يدل على التضجر منهما أوالاستثقال لهما، ووطن نفسك على احتمال ما قد يصدر عنهما من جهل أو خطأ. ثم قال: { ولا تنهرهما } أي: لا ترفع صوتك عليهما، ولا تكلمهما ضجِراً صائحاً في وجهيهما، ولا تنظر إليهما شزرًا وتُحدّ الطرف إليهما، ولا تنفض يدك عليهما زاجرًا لهما ومعترضًا عليهما.

ولما نهى عن القول القبيح والفعل القبيح أمر بمعاملتهما بالحسنى قولاً وفعلاً، فقال: { وقل لهما قولا كريما } أي: لينًا طيبًا لطيفًا، بتأدب واحترام وإكرام، وذلك يختلف باختلاف الأحوال والعوائد والأزمان.

ثم قال: { واخفض لهما جناح الذل من الرحمة } أي: تواضع لهما بفعلك، رحمةً بهما، وتذللاً لهما، وعرفاناً بفضلهما، وعاملهما معاملة الخادم الذي ذل أمام سيده، فتطيعهما في المعروف، وتجيب دعوتهما، وتخدمهما وتقضي حاجاتهما، وتغض الطرف عن أخطائهما، وتحرص على كل ما يسعدهما ويريحهما، وتبتعد عن كل ما يؤذيهما ويسخطهما.[1]

رأى أبوهريرة ـ رضي الله عنه ـ رجلاً يمشي خلف رجل، فقال: “من هذا؟ قال: أبي، قال: لا تدعُه باسمه، ولا تجلس قبله، ولا تمش أمامه”[2]

فيجب عليك التلطف معهما، والتودد إليهما بالقول والفعل، وأن تبدأهما بالسلام، وتدعوهما بأحب الأسماء إليهما، وتتأدب معهما في كلامك ومشيك وطعامك وجميع أحوالك.

الإنفاق على الوالدين

من حق الوالدين على ولدهما: أن ينفق عليهما إذا احتاجا إلى النفقة وهو قادر غني.[3]

وقد دل على وجوب النفقة على الولد إذا كان غنياً لوالده إذا كان فقيرًا: الكتاب والسنة والإجماع والمعقول.

أما الكتاب، فالآيات السابقة التي تأمر ببر الوالدين وشكرهما والإحسان إليهما. ومن أعظم برهما، وأفضل شكرهما، وأحسن الإحسان إليهما: الإنفاق عليهما عند حاجتهما.

وأما السنة، فقول النبي – صلى الله عليه وسلم – قال: ” إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه، وإن ولده من كسبه ” وزاد في رواية أبي داود والحاكم: “فكلوا من أموالهم”وفي رواية للنسائي: ” إن أولادكم من أطيب كسبكم، فكلوا من كسب أولادكم”[4].

قال الكاساني[5]: ” والحديث حجة بأوله وآخره، أما بآخره فظاهر، لأنه صلى الله عليه وسلم أطلق للأب الأكل من كسب ولده إذا احتاج إليه، مطلقًا عن شرط الإذن والعوض، فوجب القول به.

وأما بأوله، فلأن معنى قوله ” وإن ولده من كسبه ” أي: كسب ولده من كسبه، لأنه جعل كسب الرجل أطيب المأكول، والمأكول كسبه لا نفسه، وإذا كان كسب ولده كسبَه، كانت نفقته فيه “

وأما الإجماع، فقد قال ابن قدامة: “حكى ابن المنذر، قال: أجمع أهل العلم على أن نفقة الوالدين الفقيرين اللذين لا كسب لهما، ولا مال، واجبة في مال الولد”[6]

وأما المعقول، فلأن الإنسان بعض والده، فكما يجب عليه أن ينفق على نفسه وأهله، فكذلك على أصله.[7]

ولأن إنفاقه على والده، مجازاة له على بعض إحسانه إليه في صغره من تربيته وإعداده، وبره والعطف عليه. فكان إنفاقه عليه عند حاجته واجبًا، لأنه من باب شكر النعمة.[8]

طاعة الوالدين

بر الوالدين يقتضي طاعتهما بالمعروف، فإذا أمر الوالد ولده بأن يقضي له حاجة، أو يحقق له مصلحة ً، أو أن يفعل شيئاً أو يتركه، وجب عليه المبادرة إلى ذلك من غير تلكؤ ولا تردد، ولا تبرم ولا تأفف، فإن كان ثمة مانع شرعي أو حسي يمنعه من الاستجابة لأمره اجتهد في الاعتذار إليه، وتلطف في استرضائه وبيان السبب الذي يحول بينه وبين ما أراده منه، قال الله تعالى: {فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولاً كريماً}[الإسراء: 23]

فنهى عن مجرد التأفف معهما ، فما بالك بمعاندتهما وعصيان أمرهما؟ وقال تعالى: { أن اشكر لي ولوالديك }[لقمان: 14] وقال: { واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً وبالوالدين إحساناً }[النساء: 36]، وليس من شكرهما والإحسان إليهما: معصيتهما، ومخالفة رغبتهما .

وقال عز وجل: {وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا}[لقمان: 15]

وقد دلت الآية على وجوب طاعة الوالدين بالمعروف من وجهين:

الأول: أنه نهى عن طاعتهما فيما يأمران به ولدهما من معصية الله تعالى والإشراك به. فدل ذلك على أنهما إذا أمراه بشئ لا معصية فيه من مباح أو مشروع، وجب عليه طاعتهما.

الثاني: أنه أمر الولد بمصاحبة والديه بالمعروف ولو كانا يجاهدانه على الشرك، وليس من المصاحبة بالمعروف عصيان أمرهما، والخروج عن طاعتهما.

ويدل على وجوب طاعة الوالدين كذلك: أن الجهاد في سبيل الله إذا لم يكن فرض عين لا يصح إلا بإذن الوالدين المسلمين.[9] 

لأن طاعة الوالدين واجبة، والجهاد في هذه الحال مستحب، فلا يترك الواجب لأجل أمر مستحب.

قال ابن قدامة[10]: ” ومن كان أحد أبويه مسلمًا لم يجز له الجهاد تطوعًا إلا بإذنه. روي نحو ذلك عن عمر، وعثمان. وبه قال مالك، والأوزاعي، والثوري، والشافعي، وسائر أهل العلم ” واحتج بالأحاديث المشهورة في ذلك، وقد سبق ذكر بعضها[11]، ثم قال: ” ولأن بر الوالدين فرض عين، والجهاد فرض كفاية وفرض العين يقدم “

وقال في حج التطوع[12]: للوالد منع الولد من الخروج إليه، لأن له منعه من الغزو، وهو من فروض الكفايات، والتطوع أولى.

وذكر الكاساني[13] نحوًا مما ذكره ابن قدامة، ثم قال: ” والأصل أن كل سفر لا يؤمن فيه الهلاك، ويشتد فيه الخطر، لا يحل للولد أن يخرج إليه بغير إذن والديه، لأنهما يشفقان على ولدهما فيتضرران بذلك.

وكل سفر لا يشتد فيه الخطر يحل له أن يخرج إليه بغير إذنهما إذا لم يضيعهما، لانعدام الضرر “.

وهذا إذا لم يكن الجهاد فرض عين، فإن كان كذلك فلا يعتبر إذنهما كبقية فروض الأعيان من صلاة الجمعة، والجماعة، وصوم رمضان، والزكاة الواجبة، والحج الواجب، وطلب العلم الواجب، وغيرها. بل ليس لهما منعه من أداء ما افترضه الله عليه، فإن فعلا  فلا  طاعة لمخلوق في معصية الخالق.

قال الإمام أحمد في الرجل ينهاه أبوه عن الصلاة جماعة؟ قال: ليس له طاعته في الفرض.[14]

ومن عجائب القصص في هذا الباب: قصة جريج العابد مع أمه، التي أخبر بها النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ ناصحًا لأمته، ومحذراً من تجاهل أمر الوالدين والتشاغل عنهما، ومبينًا خطورة دعوة الوالد على ولده.

عن حميد بن هلال عن أبي رافع عن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ أنه قال: ” كان جريج يتعبد في صومعة، فجاءت أمه، قال حميد: فوصف لنا أبو رافع صفة أبي هريرة لصفة رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ أمَّه حين دعته، كيف جعلت كفها فوق حاجبها ثم رفعت رأسها إليه تدعوه، فقالت: يا جريج، أنا أمك كلمني. فصادفته يصلي، فقال: اللهم أمي وصلاتي. فاختار صلاته. فرجعت ثم عادت في الثانية فقالت: يا جريج، أنا أمك فكلمني. قال: اللهم أمي وصلاتي، فاختار صلاته. فقالت: اللهم إن هذا جريج وهو ابني وإني كلمته فأبى أن يكلمني، اللهم فلا تمته حتى تريه المومسات. قال: ولو دعت عليه أن يفتن لفتن. قال: وكان راعي ضأن يأوي إلى ديره. قال فخرجت امرأة من القرية فوقع عليها الراعي، فحملت فولدت غلامًا، فقيل لها: ما هذا؟ قالت: من صاحب هذا الدَّير[15]. قال فجاؤوا بفؤوسهم ومساحيهم فنادوه، فصادفوه يصلي فلم يكلمهم. قال: فأخذوا يهدمون ديره، فلما رأى ذلك نزل إليهم، فقالوا له: سل هذه. قال: فتبسم، ثم مسح رأس الصبي فقال: من أبوك؟ قال: أبي راعي الضأن. فلما سمعوا ذلك منه قالوا: نبني ما هدمنا من ديرك بالذهب والفضة. قال: لا، ولكن أعيدوه ترابًا كما كان، ثم علاه “[16].

فتأمل كيف استجاب الله دعوة أمه عليه، مع أن الذي منعه من إجابتها ليس اللهو واللعب، أو النوم والكسل، أو الاشتغال بأمور الدنيا، أو قصد معاندتها وتجاهلها، وإنما الذي منعه: اشتغاله بعبادة عظيمة كره أن يقطعها !!

ثم تأمل كذلك قول النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ: ” ولو دعت عليه أن يفتن لفتن “، أي: أنها مع غضبها عليه عذرته ورفقت به، فقصرت الدعاء عليه بمجرد رؤية وجوه المومسات، ولو دعت عليه بفعل الفاحشة، لابتلي بها.  

وقد دل الحديث كذلك على أن من شرع في صلاة نافلة ثم دعاه أحد والديه، وهو يعلم أ نه يتأذى بانتظاره، أو يغضب عليه لتأخره عن إجابته، فإنه يقطع صلاته ولا حرج عليه، لأن إجابة الوالد واجبة، وإتمام النافلة مستحب. لكنه إن كان يغلب على ظنه أن والده لن يتأذى بذلك، أو أنه لو علم أنه في صلاة لعذره، فيتمها خفيفة ثم يجيبه.

ودل الحديث كذلك على أن والده لو منعه من الشروع في نافلة من صلاة أو صيام أو اعتكاف أو قراءة أو غيرها، فإنه لا يجوز له معاندة والده ومراغمته، لأن فعلها مستحب، وطاعة الوالد فرض، فلا يترك الفرض من أجل المستحب. لكنه إن استطاع أن يفعلها من دون علمه، وهو لا يتضرر بذلك، ولا يفوت عليه مصلحة كلفه بفعلها، فله أن يفعلها.

سئل الإمام أحمد ـ رحمه الله ـ: إذا أمره أبواه أن لا يصلي إلا المكتوبة؟ قال: يداريهما ويصلي. 

وقال أيضًا في رجل يصوم تطوعًا، فسأله أبواه أو أحدهما أن يفطر: يروى عن الحسن أنه قال: يفطر وله أجر البر وأجر الصوم إذا أفطر.

وقال في غلام يصوم وأبواه ينهيانه عن صوم التطوع: ما يعجبني أن يصوم إذا نهياه، ولا أحب أن ينهياه. يعني عن التطوع.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ” ففي الصوم، كَرِه الابتداء فيه إذا نهياه واستَحَب الخروج منه، وأما الصلاة، فقال: يداريهما ويصلي “. 

وقال ابن مفلح: ” وقد نص أحمد على خروجه من صلاة النفل إذا سأله أحد والديه. ذكره غير واحد ” [17].

وقال ابن حجر[18]: ” والأصح عند الشافعية أن الصلاة إن كانت نفلاً وعلم تأذي الوالد بالترك وجبت الإجابة وإلا فلا… وعند المالكية أن إجابة الوالد في النافلة أفضل من التمادي فيها “.

الدعاء للوالدين

حق الوالدين عظيم، ومهما اجتهد الولد في برهما والإحسان إليهما، فلن يوفيهما حقهما، ويشكر فضلهما، وإن من شكرهما أن يكثر من الدعاء لهما في حياتهما وبعد موتهما كما قال تعالى: {وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيراً} [الإسراء 24].

فهكذا علم الله عباده، وبهذا أمرهم أن يدعوا لوالديهم بالرحمة أحياءً وأمواتًا، جزاء رعايتهم لهم وإحسانهم إليهم.

قال ابن جرير[19]: ” ادع الله لوالديك بالرحمة، وقل رب ارحمهما وتعطف عليهما بمغفرتك ورحمتك كما تعطفا علي في صغري، فرحماني وربياني صغيرًا، حتى استقللت بنفسي واستغنيت عنهما “.

وكما دعا نوح ـ عليه الصلاة والسلام ـ لوالديه فقال: { رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمناً وللمؤمنين والمؤمنات }[نوح: 28]

فدعا لوالديه بعد دعائه لنفسه، ولم يقدم عليهما أحداً، لا زوجاً، ولا قريباً، ولا صديقاً.

وحكى الله عن إبراهيم ـ عليه الصلاة والسلام ـ قوله: { ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب }[إبراهيم: 41]  

فدعا لوالديه بالمغفرة بعد دعائه لنفسه مباشرة، وكان هذا قبل أن يتبرأ من أبيه، لما تبين له أنه عدو لله عز وجل .[20]

ويقول النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ: ” إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له “[21].

فجعل من علامات صلاح الولد دعاءه لوالديه بعد موتهما، حيث تكون حاجتهما إلى الدعاء حينذاك أشد من حاجتهما إليه في حال الحياة.

[1] انظر: تفسير القرطبي: 10/243، وتفسير ابن كثير: 3/35، وتفسير الشوكاني: 3/303، وتفسير السعدي ص: 407.

[2]  رواه البخاري في الأدب المفرد: 44. وذكره ابن عبد البر في بهجة المجالس 2/762، والسيوطي في الدر المنثور 5/263.

[3] انظر: بدائع الصنائع 4/34-35، والتفريع 2/113، والمهذب 2/ 166، والمغني 11/ 374.

[4] رواه أبوداود: 3529، والنسائي: 4450، 4452، والترمذي: 1358، وابن ماجه: 2137، 2290، والحاكم: 2294، وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي.

وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وقال ابن حجر في ” تلخيص الحبير ” 4/9: وصححه أبو حاتم وأبو زرعة.

[5] بدائع الصنائع 4/30. وانظر نحوه في: سنن الترمذي 3/640، ومعالم السنن للخطابي 5/183.

[6] المغني 11/373. وانظر: بدائع الصنائع 4/30.

[7] انظر: المغني 11/373.

[8] انظر: بدائع الصنائع 4/30.

[9] فأما إن كان أبواه غير مسلمين فلا إذن لهما، لأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يجاهدون وفيهم من له أبوان كافران، من غير استئذانهما، بل ربما قاتل أحدهم أباه المشرك، كما فعل أبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة كان مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر وأبوه من رؤوس المشركين يومئذ، وقد قتل هناك، وقاتل أبو عبيدة أباه فقتله. ولأن طاعتهما حينئذ فيها معونة للكفار، وهما متهمان في الدين، فلا يعتبر إذنهما.

انظر: المغني 9/171، والكافي 4/254، وغذاء الألباب 1/386. 

[10] المغني 9/170، والكافي 4/254، والآداب الشرعية 1/434.

[11] ص: 9.

[12] الآداب الشرعية 1/434. 

[13] بدائع الصنائع 7/98.

[14] الآداب الشرعية 1/434، وغذاء الألباب 1/385. 

[15] الدير: هو الصومعة.

[16] رواه البخاري: 1148، ومسلم: 2550.

[17] الآداب الشرعية 1/433، وغذاء الألباب 1/384ـ385.

[18] فتح الباري: 6/483.

[19] تفسير الطبري 15/50.

[20] انظر: تفسير ابن كثير 2/542.

[21] رواه مسلم: 1631.

 

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *