الأربعاء. أكتوبر 23rd, 2024

مكونات المعارضة بمجلس بلدية الجديدة ترد على مراسلة الرئيس وتؤكد على احترام القانون

وجهت مكونات المعارضة بمجلس الجماعة الترابية الجديدة كتابا إلى السيد الرئيس ، مءيل بتوقيعات خمسة أعضاء من المعارضة ، ردا على جوابه الذي وجهه للمعارضة ،  مرجع  تحت عدد 2451  بتاريخ 5 شتنبر 2024 هذا نص الكتاب :

تحية طيبة ،

جوابا على كتابك بتاريخ 05 شتنبر 2024 ، حسب المرجع أعلاه، نخبرك أننا لسنا على إطلاع بمضمون الرسالة التي وجهت لك من طرف السيد عامل مدينة الجديدة.

وعلاقة بالحق في الحصول على المعلومة، فإننا نطالبك بذلك من خلال شرعيتنا الانتخابية كممثلين الساكنة مدينة الجديدة، وبناءا على دستور المملكة المغربية ولاسيما الفصل 27 منه وهو أسمى وثيقة تضمن سيادة القانون واحترامه، أما قانون الحق في الحصول على المعلومة رقم 13-31 ينص صراحة على ضرورة النشر الاستباقي للمعلومات التي بحوزة الإدارات العمومية والجماعات الترابية، دون انتظار المطالبة بها، حيث استثنى فقط المعلومات المرتبطة بالدفاع الوطني والحياة الخاصة للأفراد، وهو ما لا يسقط في مدنا بمعلومات العروض الإدارية، والتقنية والمالية للشركات المتنافسة على تدبير النفايات المنزلية والمماثلة لها لجماعة الجديدة.

كما نخبرك أن المشرع نص صراحة في الباب الأول من المادة 92 أن مجلس الجماعة يفصل في القضايا التي تدخل في اختصاصات الجماعة ويمارس الصلاحيات الموكولة إليه بموجب أحكام القانون التنظيمي للجماعات 113.14 ، حيث حصر تداول مجلس الجماعة في إحداث المرافق العمومية التابعة لها وطرق تدبيرها طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، بالإضافة لطرق تدبير المفوض للمرافق العمومية التابعة للجماعة، وفيما يرتبط في التعاون والشراكة، فقد حدد المشرع التداول في شأن اتفاقيات التعاون والشراكة مع القطاع العام والخاص.

وحيث أن ملف تدبير جمع النفايات المنزلية، قد خصه المشرع أيضا، بقانون رقم 28.00 المتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها، حيث نص في قسمه الثاني من خلال المادة 16 ان خدمات المرفق العمومي لتدبير النفايات المنزلية والنفايات المماثلة لها، هي جمع النفايات ونقلها وإيداعها بالمطارح، هي من اختصاص الجماعات الترابية.

وحيث أن اختصاصات رئيس مجلس الجماعة، وفق مقتضيات المادة 94 من القانون التنظيمي للجماعات 113.14 ، تنص صراحة، أن من اختصاصاته اتخاذ الإجراءات اللازمة لتدبير المرافق العمومية التابعة للجماعة.

وحيث أن مجلس الجماعة للجديدة قد اجتمع بتاريخ 05 يونيو 2024 في دورته الاستثنائية، تدارس وتداول وفصل وصادق على كناش التحملات المتعلق بالتدبير المفوض لقطاع النظافة، عبر الحسم في طريقة تدبير المرفق العمومي لجمع النفايات من خلال التدبير المفوض، وخضوع المنافسة لمرسوم رقم 2.22.431 المتعلق بالصفقات العمومية. وحيث أن طلب المنافسة رقم 2024/01 لأجل التدبير المفوض للمرفق العمومي للنفايات المنزلية والمماثلة لها بجماعة الجديدة، قد جرى نشرها وإعلانها، عبر البوابة الالكترونية للصفقات العمومية والجرائد الوطنية (بيان) و (albayan) ، هذا وتنص المادة 46 من ) مرسوم الصفقات العمومية السالف الذكر، على ضرورة نشر نتائج لجنة فحص العروض بعد 24 ساعة من نهاية أشغالها دون عرضها على أنظار مجلس الجماعة الذي حسم في طريقة تدبير المرفق العمومي من خلال التدبير المفوض، حيث يضل رئيس الجماعة هو المسؤول على تنفيذ مقرر مجلس الجماعة من خلال اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في مرسوم الصفقات العمومية السالف الذكر.

وحيث أن قانون رقم 54.05 المتعلق بالتدبير المفوض للمرافق العامة، ينص في المادة 2 أن التدبير المفوض يتعلق بتفويض تدبير مرفق عام، يرتبط بإنجاز أو تدبير منشأة عمومية ولا يتحدث عن تدبير المرافق العمومية الجماعية نظير تدبير النفايات المنزلية التي فصلت فيها القوانين السالفة الذكر القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات، والقانون رقم 28.00 المتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها، ومرسوم الصفقات العمومية، حيث وجب ضرورة التمييز والفرق بين مفهوم “المرفق العام” و”المرافق العمومية”.

كما أن القانون المتعلق بالتدبير المفوض للمرافق العامة، ينص صراحة في مادته الخامسة أن أشكال وكيفيات إعداد وثائق الدعوة إلى المنافسة ولاسيما مختلف مراحلها، بالنسبة إلى الجماعات المحلية فهي تحدد من قبل الحكومة، وهو ما جرى إخضاع الجماعات الترابية لتدبير مرفق جمع النفايات لمرسوم الصفقات العمومية.

وحتى إذا ما جرى محاولة الاستناد على القانون المتعلق بالتدبير المفوض للمرافق العامة،فإنه يتحدث في مادته الثانية عن حق تحصيل أجرة من المرتفقين أو تحقيق أرباح من التدبير المذكور، وهو ما لا يتأتمكونات المعارضة في مجلس بلدية الجديدة ى في حالة التدبير المفوض لجمع النفايات المنزلية والتخلص منها، حيث أن المرتفقين يؤدون ضريبة النظافة بشكل مباشر إلى الدولة، ولا تستخلص الشركة المفوض لها أي أجرة من المرتفقين، كونه وبكل بساطة يتحدث عن التدبير المفوض

للمنشئات العمومية، أي البنايات مثل (أسواق الجملة وهي مرفق عام، أما جمع النفايات المنزلية هي تدخل ضمن خانة “الخدمات” أي مرفق عمومي وليس مرفق عام.

لكل ذلك، فصفقة تدبير المرفق العمومي في جمع النفايات المنزلية والتخلص منها، لا تدخل ضمن صلاحيات مجلس الجماعة وهي اختصاص حصري موكول لرئاسة المجلس الجماعي عبر الخضوع لمقتضيات مرسوم الصفقات العمومية الصادر في نسخته الأخيرة بتاريخ 09 مارس 2023 بالجريدة الرسمية تحت عدد 7176 ، وذلك بناءا على مداولات مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 15 شعبان 1444 الموافق ل 8 مارس 2023، وبعد استطلاع رأي اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية، وبناءا على الدستور خاصة الفصول 72 و 90 و 92 منه، بالإضافة إلى المادة 210 من القانون التنظيمي للجماعات 113.14 التي شددت على احترام مبادئ حرية الولوج إلى الطلبية العمومية، المساواة في التعامل مع المتنافسين، ضمان حقوق المتنافسين، الشفافية في اختيارات صاحب المشروع، قواعد الحكامة الجيدة.

وإذا ما ارتكزت على القانون رقم 54.05 المتعلق بالتدبير المفوض للمرافق العامة، فإن المادة 3 منه تلزمك باختيار المفوض إليه باقل كلفة، وإذا ما فتحتم الأظرفة الإدارية والتقنية والمالية لجميع الشركات المتنافسة، فهذا يثبت على أن جميع الشركات احترمت كناش التحملات الذي صادق عليه المجلس الجماعي بتاريخ 05 يونيو 2024 في الدورة الاستثنائية، حيث أن ذات المادة 3 لا تقبل التأويل ولا تتحدث على أن يتم اعتماد جدول التنقيط لاختيار المفوض إليه، بل حسمت في الاختيار بناء على أقل كلفة

Related Post

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *