بقلم : عبد اللطيف بدري
– يؤكد الدستور المغربي على التشبث بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا، وأوكل في فصله الثامن للنقابات المهنية مهمة تنظيم وتمثيل الأجراء والدفاع عن مصالحهم وبالتالي اعتبرها جزء من المنظومة الديمقراطية إلى جانب دور الأحزاب السياسية كهيآت للتأطير والتمثيل السياسي. كما أن الفصل 9 من الدستور يكفل لجميع المواطنين، حرية الرأي وحرية التعبير وحرية الاجتماع، وحرية الانخراط في أية منظمة نقابية وسياسية حسب اختيارهم.
– مبادرة المشرع المغربي إلى إصدار القانون رقم 01 18 بتاريخ 15/2/2000 بهدف تجريم المس بالحرية النقابية وعرقلة العمل النقابي ومنع التدخل في الشؤون النقابية. وقد سارت مدونة الشغل التي دخلت حيز التنفيذ سنة 2004 والتي هي ثمرة حوار ثلاثي الأطراف، في اتجاه تأكيد مقتضيات الدستور في مجال تعزيز الحرية النقابية.
– مواصلة ملاءمة التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية وتيسير شروط المصادقة على الاتفاقية الدولية رقم 87،
– تكريس مبدأ الحرية النقابية كحق من حقوق الإنسان والذي يشكل أحد الاختيارات الكبرى للمغرب الذي يأخذ بالتعددية النقابية كاختيار دستوري ديمقراطي، و الذي كان للاتحاد العام للشغالين بالمغرب السبق في وضع حجرة الأساس
– اعتماد هذا المبدأ له أهميته في خلق التوازنات الاقتصادية والاجتماعية،
– إقرار مبدأ الحرية النقابية يعتبر وسيلة لتحسين ظروف العمل وإقرار السلم الاجتماعي،
– مراكمة تجربة جد مهمة في ممارسة الحريات النقابية في المغرب،
– تيسير شروط المصادقة على الاتفاقية الدولية رقم 87 ومراجعة الفصل 288 منالقانون الجنائي.